!img-0.jpeg
# الخوريدة التي هي
الثمن & جنيهات
| السنة الثالثة والستون | الصادر في ٢٤ ذي القعدة سنة ١٤٤١ هـ الموافق ( ١٥ يولية سنة ٢٠٠٢ م ) | العدد ٢٨ مكرر (هـ) | | --- | --- | --- |
٢ الجريدة الرسمية - العدد ٢٨ مكرر (هـ) في ١٥ يولية سنة ٢٠٢٠
# قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٠ ## بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون التي نصه، وقد أصدرناه:
(المسادة الأولى)
يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق في شأن حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً جزئياً أو كلياً لدى أي حائز أو متحكم أو معالج لها، وذلك بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
(المسادة الثانية)
تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على كل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون المرافق حتى كان الجانبين من المصريين داخل الجمهورية أو خارجها، أو كان من غير المصريين المقيمين داخل الجمهورية، أو كان من غير المصريين خارج الجمهورية إذا كان الفعل معاقباً عليه في الدولة التي وقع فيها تحت أي وصف قانوني وكانت البيانات محل الجرعة المصريين أو أجانب مقيمين داخل الجمهورية.
(المسادة الثالثة)
لا تسرى أحكام القانون المرافق على ما يأتي: ١ - البيانات الشخصية التي يحتفظ بها الأشخاص الطبيعيين للغير، ويتم معالجتها للاستخدام الشخصي. ٢ - البيانات الشخصية التي تتم معالجتها بعرض الحصول على البيانات الإحصائية الرسمية أو تطبيقاً لنص قانوني. ٣ - البيانات الشخصية التي تتم معالجتها حصراً للأغراض الإعلامية بشرط أن تكون صحيحة ودقيقة، وألا تستخدم في أي أغراض أخرى، وذلك دون الإخلال بالتشريعات المنظمة للصحافة والإعلام.
الجريدة الرسمية - العدد ٢٨ مكرر (هـ) في ١٥ يولية سنة ٢٠٢٠ ٣
٤ - البيانات الشخصية المتعلقة بمحاضر الضبط القضائي والتحقيقات والدعاوى القضائية .
٥ - البيانات الشخصية لدى جهات الأمن القومى ، وما تقدره لاعتبارات أخرى .
ويجب على المركز ، بناءً على طلب جهات الأمن القومى ، إخطار المتحكم أو المعالج
بتعديل أو محو أو عدم إظهار أو إتاحة أو تداول البيانات الشخصية ، خلال مدة زمنية
محددة ، وفقًا لاعتبارات الأمن القومى ، ويلتزم المتحكم أو المعالج بتنفيذ ما ورد بالإخطار
خلال المدة الزمنية المحددة به .
٦ - البيانات الشخصية لدى البنك المركزى المصرى والجهات المخاضعة لرقابته وإشرافه ،
عدا شركات تحويل الأموال وشركات الصرافة ، على أن يراعى في شأنهما القواعد المقررة
من البنك المركزى المصرى بشأن التعامل مع البيانات الشخصية .
(المادة الرابعة)
يُصدر الوزير المعني بششون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللائحة التنفيذية
للقانون المرافق خلال سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
(المادة الخامسة)
تختص المحاكم الاقتصادية بنظر الجرائم التى ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون المرافق .
(المادة السادسة)
يلتزم المخاطبون بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون المرافق
ولائحته التنفيذية ، وذلك خلال سنة من تاريخ صدور هذه اللائحة .
(المادة السابعة)
يُنشَر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به بعد مضى ثلاثة أشهر من اليوم التالى
لتاريخ نشره .
يُبْصَم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفَّذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٢ ذى القعدة سنة ١٤٤١هـ
(الموافق ١٣ يولية سنة ٢٠٢٠ م)
عبد الفتاح السيسى
٤