مصرف دول وسط أفريقيا ياوندي في 10 يونيو 2019
الحاكم
التعليمات رقم: 2019/GR/006 المحددة لشروط وترتيبات البيان وتعيين محل دفع صادرات الأموال والخدمات وإعادة الإيرادات المتعلقة بها في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا
نظرا للوائح مصرف دول وسط أفريقيا المعمول بها، نظرا للائحة رقم CM/UMAC/CEMAC/18/02 الصادرة بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٨ حول تنظيم الصرف في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، تطبيقا للمواد ٦٠ و ١٩١ من نفس اللائحة،
يتخذ الحاكم التعليمات الآتي مضمونها: المادة الأولى: تحدد هذه التعليمات شروط وترتيبات بيان صادرات الأموال والخدمات خارج الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا وتعيين محل دفعها وكذلك إعادة الإيرادات المتعلقة بها.
القسم الأول: بيان صادرات الأموال والخدمات المادة ٢: يقوم المصدر أو وكيله بالإعلان عن أي تصدير الأموال لدى إدارة الجمارك أو الإدارة التي تنوب عنها طبقا للنموذج المرفق لهذه التعليمات. وفيما يخص الأموال الخاضعة للقيود على التصدير يطلب المصدر أو وكيله إذن السلطات الفنية المختصة قبل إعلانها لإدارة الجمارك أو ما ينوب عنها.
المادة ٣: يتم الإعلان عن كل المعاملات المتعلقة بتصدير الخدمات للمصرف المركزي. وفي هذا الصدد تجمع مؤسسات التسليف لصالحها كل بيانات تصدير الخدمات طبقا للنموذج المرفق لهذه التعليمات.
المادة ٤: تحتفظ مؤسسة التسليف بالقائمة التراكمية لبيانات تصدير الأموال والخدمات التي سجل فيها المعلومات الآتية: - اسم المصدر أو اسم شركته - الرقم الوحيد لهوية المصدر
BEAC BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Etudes des Transferts et du Suivi de la R/presentation des Changer
- اسم العميل أو شركته وموقعه الأساسي
- المرجع ومبلغ فاتورة التصدير الخاص بالعميل
- نوع العملية (X للصدير)
- طبيعة التصدير (B للأموال و S للخدمات)
- مدة العملية
- رمز ISO (رموز المنظمة الدولية للتوحيد القياسي) للعملة الأجنبية
المادة ٥: يعلن المصدر أو وكيله عن كل المعاملات مع الخارج المتعلقة بالخدمات للمصرف المركزي (وفقا للنموذج المرفق) أو لإدارة الجمارك أو التي تنوب عنها في حالة تصدير الخدمات المرتبطة بتصدير الأموال.
يتحقق تصدير الخدمات في عقد تقديم الخدمات أو أي مستند ينوب عنه بالشروط المنصوص عليها في أنظمة الصرف.
القسم الثاني: تعيين محل دفع صادرات الأموال والخدمات
المادة ٦: يقوم المصدر بتعيين محل دفع كل تصدير الأموال أو الخدمات الذي تقل قيمته عن خمسة مليون فرنك سيفا شريطة الإعفاءات المنصوص عليها في هذه التعليمات، وذلك بتوكيل وسيط معتمد للبلد الأصل للقيام بكافة الإجراءات والعمليات المصرفية المتعلقة به نيابة عنه من البداية حتى التصفية.
المادة ٧: يتم تعيين محل دفع تصدير واحد في مؤسسة التسليف الواحدة. وعلى هذا الأساس فإن مؤسسة التسليف المختار مكان إقامتها للإيفاء هي التي تقوم حصريا بصرف الإيرادات المتعلقة به.
المادة ٨: يعتبر تعيين محل دفع التصدير عملا إداريا لا يشكل تعهد مؤسسة التسليف بشيء تجاه شركاء المصدر الخارجيين والمراسلين المصرفيين.
المادة ٩: إن تعيين محل دفع الصادرات مقدم على مرور البضائع بالجمارك
المادة ١٠: قبل تعيين محل الدفع تقوم المؤسسة بالتأكد من الآتي: - أن المصدر يملك إذن التصدير عند الاقتضاء، - أن المصدر مسجل في قائمة المصدرين عند الاقتضاء، - أن موضوع التصدير ذات الصلة بنشاط المصدر،
BEAC BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Etudes des Transferts et du Suivi de la Réglementation des Changes