مصرف دول وسط أفريقيا ياوندي في 10 يونيو 2019 الحاكم
التعليمات رقم 2019/GR/007 المحددة لشروط وأحكام البيان وتعيين محل الدفع وتسوية واردات الأموال والخدمات
نظرا للوائح مصرف دول وسط أفريقيا المعمول بها،
نظرا للائحة رقم CM/UMAC/CEMAC/18/02 الصادرة بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٨ حول تنظيم الصرف في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا،
تطبيقا للمواد ٦٤،٧٤،٧٥ و١٩١ من نفس اللائحة،
يتخذ الحاكم التعليمات الآتي مضمونها:
المادة الأولى: تحدد هذه التعليمات الشروط وترتيبات البيان وتعيين محل الدفع وتسوية واردات الأموال والخدمات.
القسم الأول: بيان واردات الأموال والخدمات
المادة ٢: يقوم المستورد أو وكيله بالإعلان عن أي استيراد الأموال لإدارة الجمارك أو أي إدارة تحل محلها طبقا للنموذج المرفق لهذه التعليمات.
يتميز بيان الاستيراد عن البيان المفصل المطلوب في حالة الاستيراد الفعلي للأموال أو الخدمات.
فيما يخص الأموال الخاضعة للتقييد في الاستيراد، يطلب المستورد أو وكيله إذن السلطات الفنية المختصة قبل إعلانها لإدارة الجمارك أو الإدارة التي تحل محلها.
المادة ٣: يتم الإعلان عن كل المعاملات المتعلقة باستيراد الخدمات لدى المصرف المركزي. بهذا الصدد تجمع مؤسسات التسليف لحسابها بيانات استيراد الخدمات طبقا للنموذج المرفق لهذه التعليمات.
المادة ٤: تحتفظ مؤسسة التسليف بقائمة تراكمية لبيانات استيراد الأموال والخدمات حيث تسجل المعلومات الآتية:
- اسم أو اسم شركة المستورد،
BEAC BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Etudes des Transferts et du Suivi de la Réglementation des Changes
- الرقم الوحيد لهوية المستورد،
- اسم أو اسم شركة المستورد ومقرها،
- المرجع ومبلغ فاتورة الاستيراد من المورد،
- نوع الاستيراد (M للاستيراد)،
- طبيعة الاستيراد (B للأموال و S للخدمات)،
- مدة العملية،
- رمز ISO للعملية الأجنبية،
المادة ٥: يتجسد كل استيراد الخدمات الخاصة لتعيين محل الدفع في عقد الخدمة المسجل حسب الأصول في الإدارة الضريبية أو إدارة أخرى تحل محلها في بلد مقصد الخدمة.
يتم تسجيل عقود الخدمات المتعلقة باستيراد الخدمات المتصلة أو المرتبطة باستيراد البضائع في إدارة الجمارك أو إدارة أخرى تحل محلها.
القسم الثاني: تعيين محل دفع واردات الأموال والخدمات
المادة ٦: يقوم المستورد بتعيين محل دفع كل استيراد الأموال والخدمات التي تقل قيمته الخالص للسفينة (FOB) أو تساوي خمسة مليون فرنك سيفا المحددة طبقا لأحكام نظام قانون الجمارك في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وذلك بتكليف وسيط معتمد لبلد المقصد النهائي للقيام على حسابه بكافة الإجراءات والعمليات المصرفية المتعلقة به من البداية حتى التصفية شريطة الإعفاءات المنصوص عليها في هذه التعليمات.
المادة ٧: إن تعيين محل الدفع مسبق على كل تحويل أو تعهد أو تخليص البضائع المتعلق باستيراد الأموال أو الخدمات. ويتم تعيين محل الدفع في مؤسسة التسليف الواحدة.
المادة ٨: إن تعيين محل دفع الاستيراد إجراء إداري لا يشكل تعهد مؤسسة التسليف إزاء شركاء المستورد الخارجيين أو المراسلين المصرفيين.
المادة ٩: قبل تعيين محل دفع الاستيراد تتأكد مؤسسة التسليف من: - أن المستورد يملك إذن الاستيراد عند الاقتضاء، - أن المستورد مسجل في قائمة المستوردين عند الاقتضاء، - أن موضوع الاستيراد متعلق بنشاط المستورد،
B.P. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Études des Transferts et du Suivi de la Réglementation des Changes
- أن المستورد لم يفرض عليه أي تقييد بشأن التجارة الخارجية أو أنه يملك تصريحا أو إذنًا خاصا عند الاقتضاء،
- أنه لم يفرض على البضاعة الحظر أو نظام الحصص،