مصرف دول وسط أفريقيا
ياوندي في 10 يونيو 2019
الحاكم
التعليمات رقم 2019/GR/0011 المتعلقة بشروط وترتيبات ممارسة نشاط
الصرف اليدوي في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا
نظرا للائحة رقم CM/UMAC/CEMAC/18/02 الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2018 والمتعلقة بنظام الصرف داخل الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، تطبيقا للمادة 85 من نفس اللائحة،
يتخذ الحاكم التعليمات الآتي مضمونها:
المادة الأولى: تحدد هذه التعليمات شروط وترتيبات ممارسة نشاط الصرف اليدوي في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا.
الباب الأول: المبادئ العامة
المادة 2: يتمثل الصرف اليدوي في بيع أو شراء الأوراق النقدية أو الشيكات السياحية المحررة بالعملة الأجنبية في مقابل تسليم فرنك سيفا مهما كان الوسيط المستعمل.
المادة 3: يمارس نشاط الصرف اليدوي في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا عادة شخص اعتباري تم تشكيله حسب الأصول المرعية ومسموح به فقط.
المادة 4: يسمح بالقيام بنشاط الصرف اليدوي في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا في حدود اللوائح التي تنظمه:
- مؤسسات التسليف،
- مؤسسات التمويل الصغير،
- إدارات البريد،
- مكاتب الصرف.
BEAC BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Études des Transports et du Suivi de la Réglementation des Changes
المادة ٥: قد تعتمد مؤسسات التسليف ومكاتب الصرف الأشخاص الاعتباريين أو العاديين للقيام بنشاط الصرف اليدوي لحسابها وتحت مسؤوليتها بشروط وترتيبات حددتها أنظمة الصرف.
المادة ٦: الكيانات المؤهلة لممارسة الصرف اليدوي تمسك السجلات المحاسبية المنفصلة لكل عملة أجنبية مستعملة مع إبراز وضع الصرف المنعكس في المحاسبة بالفرنك سيفا من خلال الحسابات الخاصة المرتبطة بالحسابات العادية للقيم المعكوسة لوضع الصرف.
المادة ٧: الكيانات المؤهلة لممارسة نشاط الصرف اليدوي توضح باستمرار وعن طريق الإعلان على شبابيكها بصفة واضحة مقروءة ومتاحة بسهولة للعملاء الأسعار والعمولات التي تطبق بالفعل لشتى العملات. وتقتني جهاز المراقبة الداخلية الكافية والمناسبة لمقدار نشاطاتها وحجمها وعملائها ومواقعها الجغرافية والمخاطر التي تتعرض لها.
المادة ٨: تتأكد الكيانات المؤهلة لممارسة نشاط الصرف اليدوي من التزامها بالأنظمة المتعلقة بالكفاح ضد غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشاره. وفي هذا الصدد تعلن للوكالة الوطنية للتحقيق المالي التابعة لبلدها عن كل عملية مشكوك فيها التي عثرت عليها في إطار نشاطها.
المادة ٩: تتزود مكاتب الصرف ومؤسسات التمويل الصغير بالعملة الأجنبية لدى مؤسسات التسليف على أساس استعمالاتها المبررة. ولهذا الغرض تقدم أثناء شراء العملة الأجنبية بيانا مفصلا للمبيعات التي حققتها خلال ستة شهور من قبل مبنيا العناصر التي تمكن من التحقيق في هوية المشتريين والدوافع ومبلغ كل عملية.
الباب الثاني: تحديد تعريف عمليات الصرف اليدوي
المادة ١٠: سعر الصرف المطبق على عمليات الصرف اليدوي ثابت في الشراء وفي البيع بالنسبة لليورو وعملات منطقة الفرنك الأخرى. ويتناسب مع التكافؤ الثابت شرعيا ولا يمكن أن يكون موضوع زيادة أو نقصان لأي سبب من الأسباب. بالنسبة للعملات الأخرى غير التي أشير إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لا يمكن زيادة السعر في الشراء أو البيع فوق ٥% من السعر اليومي الذي حدده وأعلن عنه المصرف المركزي. وتحدد رسالة المصرف المركزي التعميمية ترتيبات الإعلان عن السعر اليومي.
BEAC
BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Études des Transports et du Suivi de la Réglementation des Changes
المادة ١١: قد يقطع الوسطاء المعتمدون عمولة الصرف التي لا يتجاوز مبلغه ٥ % معفاة من الضرائب من مبلغ العملية المعنية.