مصرف دول وسط أفريقيا
ياوندي في 10 يونيو 2019
الحاكم
التعليمات رقم 2010/GR/010 المتعلقة بالعملة الأجنبية التي يزود المصرف المركزي بها مؤسسات التسليف لتسوية المعاملات مع الخارج
نظرا للائحة رقم CM/UMAC/CEMAC/18/02 الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2018 والمتعلقة بنظام الصرف داخل الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، تطبيقا للمادة 75 من نفس اللائحة،
يتخذ الحاكم التعليمات الآتي مضمونها:
المادة الأولى: تحدد هذه التعليمات شروط وترتيبات العملة الأجنبية التي يزود بها المصرف المركزي مؤسسات التسليف لتسوية المعاملات مع الخارج.
المادة 2: يزود المصرف المركزي مؤسسات التسليف بالعملة الأجنبية خصيصا لتغطية أمور العملاء خارج المنطقة المنتظرة للتنفيذ.
تحدد رسالة تعميمية من المصرف المركزي ترتيبات حساب احتياجات تمويل مؤسسات التسليف لتنفيذ معاملاتها مع الخارج.
المادة 3: يخضع تزويد مؤسسات التسليف بالعملة الأجنبية لإذن مسبق من المصرف المركزي وكذا تحويل القيمة المعكوسة بالفرنك سيفا لصالحها.
المادة 4: تقدم مؤسسة التسليف التي تطلب العملات الأجنبية لعمليات مع الخارج المنتظرة للتنفيذ ملفا مشتملا على الآتي:
- الوثائق الداعمة المطلوبة في إطار العملية التي من أجلها طلب التزويد بما فيها فاتورة تعود تاريخها إلى 12 شهر وأمر العميل بالدفع الذي يعود تاريخه إلى 15 يوم على الأقل،
- الوثائق التي تدعم الحاجة إلى النقدية خصوصا البيان الموحد المتعلق بها وكشوف الحسابات.
BEAC BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Études des Transferts et du Suivi de la Réglementation des Étranges
المادة ٥: يصدر المصرف المركزي الأمر بالتحويل المتعلق بالتزويد بالعملة الأجنبية في يومي العمل من تاريخ استلام مؤسسة التسليف في دفاترها للقيمة المعكوسة بالفرنك سيفا للمبلغ المتاح.
المادة ٦: تمنح مؤسسة التسليف للمصرف المركزي من أجل تصفية ملف التزويد ما يأتي عند توفره:
- الرسائل المالية التي تشهد بتسديد المعاملة بما فيها الأمر بالدفع وتأكيد المديونية وكشوف الحساب،
- المستندات المطلوبة لتصفية ملف تعيين محل دفع العملية المعنية،
المادة ٧: ينقل الوسطاء المعتمدون يوميا للمصرف المركزي ما يأتي:
- بيان عمليات الأمور الصادرة من الخارج،
- بيان أرصدة كل الحسابات التي تحتفظ بها المراسلون المصرفيون بالخارج في اليوم الأول.
المادة ٨: أي تقصير في أحكام هذه التعليمات يعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في أنظمة الصرف المعمول بها.
المادة ٩: قد يعدل المصرف المركزي هذه التعليمات وقد يحددها عن طريق الرسالة التعميمية الصادرة منه.
المادة ١٠: تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها وتلغي كل تنظيم مسبق حول هذا الموضوع. ويخطر بها مؤسسات التسليف وكذا جمعياتها المهنية.
عباس محمد توللي
رقم: تسلسل: 2019/092
BEAC BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Études des Transports et du Suivi de la Réglementation des Changes