Base juridique africaine
Texte juridique · n° 2010/GR/010

Instruction n° 2010/GR/010 relative aux devises fournies par la banque centrale aux établissements de crédit pour le règlement des transactions avec l'étranger

CEMAC · 2010/GR/010 · Adoption : 10 juin 2019

Cette instruction de la BEAC définit les conditions et modalités de fourniture de devises aux établissements de crédit pour le règlement des transactions avec l'étranger. Elle précise les procédures de demande, les documents requis, les délais de traitement et les obligations de déclaration des intermédiaires agréés. Elle abroge toute réglementation antérieure sur le sujet et entre en vigueur à sa date de signature.

مصرف دول وسط أفريقيا

ياوندي في 10 يونيو 2019

الحاكم

التعليمات رقم 2010/GR/010 المتعلقة بالعملة الأجنبية التي يزود المصرف المركزي بها مؤسسات التسليف لتسوية المعاملات مع الخارج

نظرا للائحة رقم CM/UMAC/CEMAC/18/02 الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2018 والمتعلقة بنظام الصرف داخل الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، تطبيقا للمادة 75 من نفس اللائحة،

يتخذ الحاكم التعليمات الآتي مضمونها:

المادة الأولى: تحدد هذه التعليمات شروط وترتيبات العملة الأجنبية التي يزود بها المصرف المركزي مؤسسات التسليف لتسوية المعاملات مع الخارج.

المادة 2: يزود المصرف المركزي مؤسسات التسليف بالعملة الأجنبية خصيصا لتغطية أمور العملاء خارج المنطقة المنتظرة للتنفيذ.

تحدد رسالة تعميمية من المصرف المركزي ترتيبات حساب احتياجات تمويل مؤسسات التسليف لتنفيذ معاملاتها مع الخارج.

المادة 3: يخضع تزويد مؤسسات التسليف بالعملة الأجنبية لإذن مسبق من المصرف المركزي وكذا تحويل القيمة المعكوسة بالفرنك سيفا لصالحها.

المادة 4: تقدم مؤسسة التسليف التي تطلب العملات الأجنبية لعمليات مع الخارج المنتظرة للتنفيذ ملفا مشتملا على الآتي:

  • الوثائق الداعمة المطلوبة في إطار العملية التي من أجلها طلب التزويد بما فيها فاتورة تعود تاريخها إلى 12 شهر وأمر العميل بالدفع الذي يعود تاريخه إلى 15 يوم على الأقل،
  • الوثائق التي تدعم الحاجة إلى النقدية خصوصا البيان الموحد المتعلق بها وكشوف الحسابات.

BEAC BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Études des Transferts et du Suivi de la Réglementation des Étranges

المادة ٥: يصدر المصرف المركزي الأمر بالتحويل المتعلق بالتزويد بالعملة الأجنبية في يومي العمل من تاريخ استلام مؤسسة التسليف في دفاترها للقيمة المعكوسة بالفرنك سيفا للمبلغ المتاح.

المادة ٦: تمنح مؤسسة التسليف للمصرف المركزي من أجل تصفية ملف التزويد ما يأتي عند توفره:

  • الرسائل المالية التي تشهد بتسديد المعاملة بما فيها الأمر بالدفع وتأكيد المديونية وكشوف الحساب،
  • المستندات المطلوبة لتصفية ملف تعيين محل دفع العملية المعنية،

المادة ٧: ينقل الوسطاء المعتمدون يوميا للمصرف المركزي ما يأتي:

  • بيان عمليات الأمور الصادرة من الخارج،
  • بيان أرصدة كل الحسابات التي تحتفظ بها المراسلون المصرفيون بالخارج في اليوم الأول.

المادة ٨: أي تقصير في أحكام هذه التعليمات يعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في أنظمة الصرف المعمول بها.

المادة ٩: قد يعدل المصرف المركزي هذه التعليمات وقد يحددها عن طريق الرسالة التعميمية الصادرة منه.

المادة ١٠: تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها وتلغي كل تنظيم مسبق حول هذا الموضوع. ويخطر بها مؤسسات التسليف وكذا جمعياتها المهنية.

عباس محمد توللي

رقم: تسلسل: 2019/092

BEAC BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Études des Transports et du Suivi de la Réglementation des Changes

Aller plus loin

Posez une question à l'IA sur ce texte

L'assistant IA de Maathis répond avec les sources, sur ce texte et sur toute la base juridique africaine. Inscription gratuite, jetons de bienvenue offerts.

Créer un compte gratuit

Déjà un compte ? Se connecter

Soyez alerté des prochains texte juridiques publiés (CEMAC) : créez une alerte veille gratuite.