2019 يونيو 10 مصرف دول وسط أفريقيا الحاكم
التعليقات رقم 2019/GR/014 المتعلقة بقواعد وإجراءات إثبات المخالفات ضد أنظمة الصرف وتنفيذ العقوبات ذات الصلة
نظرا للائحة رقم CM/UMAC/CEMAC/18/02 الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2018 والمتعلقة بنظام الصرف داخل الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، تطبيقا للمواد 156 و191 من نفس اللائحة،
يتخذ الحاكم التعليمات الآتي مضمونها:
الباب الأول: الأحكام العامة
المادة الأولى: موضوع هذه التعليمات هو تحديد قواعد وإجراءات إثبات المخالفات ضد أنظمة الصرف وتنفيذ العقوبات ذات الصلة.
المادة 2: يتم إثبات المخالفات وتنفيذ العقوبات ذات الصلة وفق الالتزام بمبادئ المحاكمة الحضورية وحقوق المدافعة.
المادة 3: هناك فصل بين شغل إثبات المخالفات وشغل تنفيذ العقوبات ذات الصلة. وعلى هذا الأساس لا يمكن للكيان المكلف بإثبات المخالفات أن يشارك في مداولات الكيان المكلف بتنفيذ العقوبات.
المادة 4: الكيانات المؤهلة هي التي تقوم بإثبات المخالفات ضد أنظمة الصرف في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا وكل كيان يختص بالوكلاء الاقتصاديين الذين يندرجون تحت اختصاصه.
المادة 5: يتم إثبات المخالفات ضد أنظمة الصرف على أساس المراقبات عن طريق التدقيق في الوثائق أو الرقابة المحلية طبقا للإجراءات المتخصصة لكل كيان المراقبة.
BEAC BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Études des Transferts et du Suivi de la Réglementation des Changes
المادة ٦ : يقوم المصرف المركزي بتنفيذ العقوبات أو الوزارة المكلفة بالنقد والتسليف عند لجوء المصرف المركزي إليها أو اللجنة المصرفية لوسط أفريقيا على أساس كشف المخالفات الموجه مسبقاً للوكيل الاقتصادي المخالف.
الباب الثاني: إثبات المخالفات القسم الأول: الكيانات المؤهلة لإثبات المخالفات
المادة ٧ : الكيانات المؤهلة لإثبات المخالفات ضد أنظمة الصرف هي كالآتي: - المصرف المركزي، - الأمانة العامة للجنة المصرفية لوسط أفريقيا، - الوزارات المكلفة بالنقد والتسليف، - مؤسسات التسليف.
المادة ٨ : يثبت المصرف المركزي المخالفات ضد أنظمة الصرف التي صدرت من كل الوكلاء الاقتصاديين.
المادة ٩ : تثبت الأمانة العامة للجنة المصرفية لوسط أفريقيا المخالفات ضد أنظمة الصرف التي ارتكبتها مؤسسات التسليف ومؤسسات التمويل الصغير ومؤسسات الدفع ومكاتب الصرف.
المادة ١٠ : تثبت الوزارة المكلفة بالنقد والتسليف المخالفات ضد أنظمة الصرف التي ارتكبتها إدارات البريد والوكلاء الاقتصاديون عدا مؤسسات التسليف ومؤسسات الدفع ومؤسسات التمويل الصغير ومكاتب الصرف. علاوة على ذلك قد تثبت الوزارة المكلفة بالنقد والتسليف في إطار ممارستها للمراقبة الإدارية بمقتضى أنظمة الصرف المخالفات ضد مؤسسات التمويل الصغير ومكاتب الصرف والوكلاء المكلفين بالصرف.
المادة ١١ : تثبت مؤسسات التسليف المخالفات ضد أنظمة الصرف التي ارتكبتها فروعها الموكلة.
القسم الثاني: المخالفات المثبتة بمناسبة المراقبات عن طريق التدقيق في الوثائق المادة ١٢ : لو لاحظ المصرف المركزي أثناء المراقبات عن طريق التدقيق في الوثائق بعض أوجه القصور في أنظمة الصرف فإنه يوجه خطاب الإثبات للوكيل
BEAC BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Etudes des Transferts et du Suivi de la Réglementation des Changes
الاقتصادي المعني طالبا منه تزويده بالتوضيحات في مهلة ثمانية (٨) أيام ابتداء من يوم استلام الخطاب.
عند انتهاء المهلة المحددة في هذه المادة، يثبت المصرف المركزي المخالفات ويوجه كشف المخالفات للوكيل الاقتصادي في الحالات الآتية:
- توضيحات الوكيل الاقتصادي لا تشكك في جدوى أوجه القصور التي لوحظت في خطاب الاثبات،
- لم يرد الوكيل الاقتصادي على خطاب الاثبات.