مصرف دول وسط أفريقيا
ياوندي في 10 يونيو 2019
الحاكم
التعليمات رقم 2019/GR/009 المتعلقة بنظام فرع المؤسسة المفوض في إطار نشاط الصرف اليدوي
نظرا للائحة رقم CM/UMAC/CEMAC/18/02 الصادرة بتاريخ 21 ديسمبر 2018 والمتعلقة بنظام الصرف داخل الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، تطبيقا للمادة 191 من نفس اللائحة،
يتخذ الحاكم التعليمات الآتي مضمونها:
المادة الأولى: تحدد هذا التعليمات نظام فرع المؤسسة المفوض وعمل الكيانات التي تستفيد منها في إطار نشاط الصرف اليدوي.
المادة 2: الكيانات التابعة لقطاعات السياحة والتي قد تقبل التسديدات بالعملة الأجنبية بالاستمرار من المسافرين مؤهلة لنظام فرع المؤسسة المفوض. وهي على وجه الخصوص:
- الفنادق،
- وكالات الرحلة أو تأجير السيارات،
- محال المطار،
- الملاهي التي سمحت لها السلطات المختصة حسب الأصول.
المادة 3: يخضع الحصول على نظام فرع المؤسسة المفوض لإبرام عقد بين الكيان المؤهل ومؤسسة التسليف المعتمد حسب الأصول.
المادة 4: يحتوي عقد التفويض الفرعي على:
- شروط وترتيبات شراء الفرع المفوض للعملة الأجنبية من العميل،
- ترتيبات إعادة العملة الأجنبية التي جمعها الفرع المفوض لمؤسسة التسليف المفوضة،
- التزام الفرع المفوض بإبلاغ مؤسسة التسليف المفوضة،
BEAC BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Études des Transferts et du Suivi de la Réglementation des Changes
- ضرورة الالتزام بالأنظمة القائمة في الكفاح ضد غسل الأموال ودعم الإرهاب وانتشاره،
- التزام الفرع المفوض بإبلاغ مؤسسة التسليف المفوضة فوراً بأي تغيير قد يؤثر في التزاماتها في إطار عمليات شراء العملة الأجنبية من العملاء.
لا يمكن إبرام عقد التفويض الفرعي إلا مع مؤسسة التسليف الواحدة.
المادة ٥: تعلن مؤسسة التسليف المفوضة فقدان نظام التفويض الفرعي في الحالات الآتية:
- عدم احترام الالتزامات العقدية،
- عدم احترام الترتيبات المتعلقة بأنظمة الصرف خصوصاً بيع العملة الأجنبية وإعادتها لمؤسسة التسليف المفوضة،
- إلغاء عقد التفويض الفرعي.
يؤدي فقدان نظام التفويض الفرعي إلى إعادة العملة الأجنبية الممتلكة فوراً لمؤسسة التسليف المفوضة.
المادة ٦: تخطر مؤسسات التسليف المصرف المركزي بعد أسبوع بالتفويضات التي منحتها أو سحبتها من الفروع المفوضة وتنقل إليه أيضاً بعد ستة أشهر قائمة بالفروع المفوضة.
المادة ٧: يسمح لفروع المؤسسة المفوضة باستلام العملات الأجنبية من المسافرين الأجانب لتسديد إنجاز أو أثناء شراء الأموال. وقد تقوم على أساس فرعي بعمليات شراء العملات الأجنبية مقابل فرنك سيفاً.
يحظر للفروع المفوضة بيع العملة الأجنبية للعملاء خوفاً من إلغاء عقد التفويض الفرعي دون المساس بتطبيق العقوبات الأخرى المنصوص عليها في أنظمة الصرف.
المادة ٨: تعلن فروع المؤسسة المفوضة بوضوح عن أسعار الصرف المطبقة وتقوم بتحديثها يومياً.
المادة ٩: تزود مؤسسات التسليف فروعها المفوضة ببطاقات استمارة شراء العملة المكونة من ثلاث ورقات ذات الاستنساخ الذاتي والمرقومة بالتسلسل المستمر لشراء العملة الأجنبية من العملاء.
BEAC BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Études des Transports et du Suivi de la Réglementation des Changes
المادة ١٠: تمنح فروع المؤسسة المفوضة للعميل استمارة شراء العملة الأجنبية الأصلية بعد كل عملية الصرف وتحتفظ بالورقة الثالثة. وتقدم الورقة الثانية لمؤسسة التسليف بمناسبة حوالة العملة الأجنبية الدورية.
تشير استمارة شراء العملة الأجنبية إلى هوية العميل وطبيعة العملية والعملة أو العملات المعنية وكذلك المبالغ المصروفة والأسعار المطبقة.
تدون البيانات الموجودة على استمارات شراء العملة الأجنبية في سجل شراء العملة الأجنبية بصفة ورقية أو لا ورقية وذلك في آخر اليوم على أقصى تقدير.