مصرف دول وسط أفريقيا ياوندي في 10 يونيو 2019 الحاكم
التعليمات رقم 2019/GR/003 المتعلقة بإرجاع مؤسسات التسليف للعملة الأجنبية إلى مصرف دول وسط أفريقيا
نظرا للوائح مصرف دول وسط أفريقيا المعمول بها، نظرا للائحة رقم CM/UMAC/CEMAC/18/02 الصادرة بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٨ حول تنظيم الصرف في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، تطبيقا للمواد ٣٨ و ٤٠ من نفس النظام
يتخذ الحاكم التعليمات الآتي مضمونها:
المادة الأولى: تحدد التعليمات الحالية شروط وترتيبيات إرجاع العملة الأجنبية التي قبضتها مؤسسة التسليف وحوالة أموالها غير المدعومة والمحتفظة في حسابات المراسلين في المصرف المركزي.
المادة ٢: الإرجاع هو العملية التي تقوم مؤسسة التسليف التابعة للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا عن طريقها بإرجاع العملة الأجنبية التي قبضتها للمصرف المركزي مقابل فرنك سيفا
المادة ٣: العملة الأجنبية التي ترجعها مؤسسة التسليف للمصرف المركزي هي تلك التي تتعلق خاصة بإيرادات تصدير الأموال والخدمات والقروض والتسليف للحسابات الجارية والإيرادات والهبات والاستثمارات المباشرة والحقيبة الاستثمارية والتحويلات بغير مقابل.
المادة ٤: تقوم مؤسسات التسليف بإرجاع ٧٠ % على الأقل من العملة الأجنبية المأخوذة في إطار العمليات المشار إليها في المادة ٣ من هذه التعليمات للمصرف المركزي بواسطة مراسليها الأجانب.
المادة ٥: تهدف نسبة العملة الأجنبية الباقية إلى تغطية الاحتياجات الجارية لمؤسسات التسليف خصيصا كما حددها المصرف المركزي دون المساس بتطبيق
1 BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Etudes des Transferts et du Suivi de la Réglementation des Changes
الترتيبات المتعلقة بمواضع الصرف المنصوص عليها في الأنظمة المصرفية المعمول بها. وتعتبر العملة الأجنبية التي تحتفظ بها مؤسسات التسليف فوق حاجاتها الجارية أموالًا خارجية غير المدعومة والتي ترجع فورًا إلى المصرف المركزي. المادة ٦: تقوم مؤسسات التسليف بإرجاع العملة الأجنبية المشار إليها في المادة ٣ من هذه التعليمات في حدود ثلاثة أيام عمل من يوم استلامها في حساباتها الخاصة للمراسلين في الخارج، وذلك عن طريق التحويل في الحسابات التي فتحها المصرف المركزي لمراسليه خارج الجماعة الاقتصادية والتقنية لوسط أفريقيا. ويتم إبلاغ مؤسسات التسليف بحسابات مراسلي المصرف المركزي عن طريق الرسالة التعميمية. المادة ٧: وفيما يخص العملة الأجنبية الأخرى غير اليورو يحسب البدل بالفرنك سيفا الذي تم إرجاعه على أساس الأسعار التي حددها المصرف المركزي أثناء توافر الأموال المستلمة. المصرف المركزي غير ملزم بالأسعار التي تطبقها مؤسسات التسليف لعملائها في إطار عمليات إعادة الأموال المشار إليها في المادة ٣ من هذه التعليمات. المادة ٨: تنقل مؤسسات التسليف للمصرف المركزي في نهاية كل يوم عمل الأوامر بالنقل في اليوم الصفر الشاهدة بإرجاعها للعملة الأجنبية وكشفها حساباتها المصرفية وجميع أنواع العملات الأجنبية لدى المراسلين الخارجيين. المادة ٩: أي تقصير لأحكام هذه التعليمات يعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها. المادة ١٠: قد يعدل المصرف المركزي هذه التعليمات وقد يحددها عن طريق الرسالة التعميمية الصادرة منه. المادة ١١: تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها وتلغي كل تنظيم مسبق حول هذا الموضوع. يخطر بها الجمعيات المهنية لمؤسسات التسليف التابعة للجماعة الاقتصادية والتقنية لوسط أفريقيا. عباس محمد توللي رقم: تسلسل: 2019/085 2 B E A C BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Etudes des Transferts et du Suivi de la Réglementation des Changes