مصرف دول وسط أفريقيا ياوندي في 10 يونيو 2019 الحاكم
التعليمات رقم 2019/GR/004 المحددة لشروط وترتيبيات حيازة مؤسسات التسليف للأموال بالعملة الأجنبية لدى المراسلين الخارجيين
نظرا للوائح مصرف دول وسط أفريقيا المعمول بها،
نظرا للائحة رقم CM/UMAC/CEMAC/18/02 بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٨ حول تنظيم الصرف في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا
تطبيقا للمواد ٩١ و١٩١ من نفس اللائحة،
يتخذ الحاكم التعليمات الآتي مضمونها:
المادة الأولى: تحدد هذه التعليمات شروط وترتيبيات حيازة مؤسسات التسليف للأموال بالعملة الأجنبية لدى المراسلين القائمين خارج الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا.
المادة ٢: يسمح لمؤسسات التسليف بامتلاك احتياطية السيولة في المصارف القائمة خارج الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا بهدف تغطية احتياجات عملائها الجارية.
المادة ٣: تحتوي احتياجات مؤسسات التسليف الجارية على الآتي بمقتضى هذه التعليمات:
- أوامر الدفع للعملاء الواجب تنفيذها في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل والمتعلقة بالتسويات الخاصة بواردات الأموال والخدمات المعين محل دفعها في دفاترها بما فيها الجداول الزمنية للاعتمادات المستندية،
- أوامر الدفع للعملاء التي تقل عن ١٠٠ مليون فرنك سيفا للتنفيذ في مدة أقصاها ثلاثة أيام عمل والتي تتعلق بالعمليات الأخرى غير تلك التي تتعلق بالواردات المعين محل دفعها،
- رصيد الحسابات بالعملة الأجنبية غير اليورو والعملات الأخرى لمنطقة التعامل بالفرنك المفتوح في دفاترها لصالح العملاء غير المقيمين الذين يملكون مقرا في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا،
B EAC BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Etudes des Transferts et du Suivi de la Réglementation des Changes
- إيداعات العملاء المقيمين في الحسابات بالعملة الأجنبية المسموحة والمفتوحة في دفاترها باستثناء الإيداعات باليورو والعملات الأخرى لمنطقة التعامل بالفرنك،
- إيداعات الضمان الواجب تكوينها في مدة خمسة أيام تطبيقاً للمعاهدات المبرمة لأجل الحصول على تأكيد الاعتمادات المستندية من مؤسسات التسليف الأجنبية،
- المبالغ بالعملة الأجنبية التي تم إيداعها كضمان للاعتمادات المستندية المؤكدة في مدة لا تتجاوز سنة والباقية في دفاتر المصرف تطبيقاً للمعاهدات المبرمة بهذا الصدد،
- الاعتمادات المستندية المؤكدة لأجل ومستحقة الدفع في غضون ١٥ يوم للمبالغ التي لا تتجاوز مائة مليون فرنك سيفاً،
- الأرصدة المدينة التي سببتها عمليات الدفع عن طريق أدوات الدفع الالكترونية مثل البطاقات المدينة الفورية والبطاقات مسبقة الدفع،
- الأرصدة المدينة لعمليات تحويل الأموال المنجزة بواسطة العمال المستندين على المصرف المعني للمبالغ التي لا تتجاوز مائة مليون فرنك سيفاً،
- وقوع مواعيد استحقاق قروض مؤسسات التسليف التي أعلن عنها على النحو المناسب في موعد خمسة أيام والتي تم أعيدت وأرجعت للمصرف المركزي.
المادة ٤: لا يشكل استيراد الأوراق النقدية الأجنبية احتياجاً جارياً لمؤسسات التسليف.
المادة ٥: إن مجموع الأرصدة الدائنة في حساب مراسلي مؤسسات التسليف خارج الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا يناسب احتياجاتها الجارية كما سرد في المادة ٣ من هذه التعليمات. ويقل هذا المجموع دائماً أو يساوي ٥% من إيداعات العملاء الاحتياطية دون المساس بتطبيق الأنظمة المصرفية.
قد يرفع المصرف المركزي السعر المحدد في الفقرة الأولى بصفة استثنائية ومؤقتة بطلب معلّل من مؤسسة التسليف التي من المتوقع أن تعاني من المشاكل الخاصة في الالتزام به. ويحدد قرار حاكم المصرف المركزي الذي يسمح بهذا التجاوز السعر الفردي المطبق على مؤسسة التسليف ومدة الاستثناء.
BEAC BP. 1917 Yaoundé Cellule Centrale d'Etudes des Transferts et du Suivi de la Réglementation des Changes