مصرف دول وسط أفريقيا ياوندي في 10 يونيو 2019 الحاكم
التعليمات رقم 2019/GR/002 المتعلقة بتحديد تعريفة عمليات التحويل
نظرا للوائح مصرف دول وسط أفريقيا المعمول بها، نظرا للائحة رقم CM/UMAC/CEMAC/18/02 الصادرة بتاريخ ٢١ ديسمبر ٢٠١٨ حول تنظيم الصرف في الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، تطبيقا للمادة ٣١ من نفس اللائحة،
يتخذ الحاكم التعليمات الآتي مضمونها:
المادة الأولى: تحدد هذه التعليمات المعدل الأقصى لعمولة التحويل التي يقطعها الوسطاء المعتمدون أثناء عمليات التحويل خارج الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا وكذلك إجراءات تحديد سعر الصرف المطبق.
المادة ٢: لا يتجاوز معدل عمولة التحويل التي يجب اقتطاعها من التحويلات الخارجة ١٪ من مبلغ العملية المعفى من الرسوم الجمركية باستثناء العمولة التي يتقاضاها المصرف المركزي.
في حالة تحويل عائدات العمل التي عنت بها المادة ٩١ من اللائحة المذكورة أعلاه لا يتجاوز هذا المعدل ٥٠٪
المادة ٣: المبلغ الأدنى لعمولة التحويل الخارجي هو ٥٠٠٠ فرنك سيفا. ويشمل كل الرسوم والعمولات المتعلقة بعملية التحويل التي يجب اقتطاعها من العميل بما فيها العمولة التي تقاضاها المصرف المركزي باستثناء رسوم المراسل الحقيقية التي يتحملها العميل.
ويخبر الوسيط المعتمد العميل باحتمال وجود رسوم المراسل قبل انجاز العملية. وتنعكس رسوم المراسل على العميل من غير أية رسوم إضافية.
المادة ٤: لا يتجاوز المعدل الأقصى للاقتطاعات التي يجريها الوسطاء المعتمدون على التحويلات الداخلية ٢٥٪ من مبلغ العملية المعفى من الرسوم الجمركية.
2
المادة ٥
سعر الصرف المطبق لعمليات التحويل خارج الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا ثابت بالنسبة ليورو وباقي عملات منطقة التعامل بفرنك. ويتناسب مع التكافؤ الموضوع شرعا ولا يمكن زيادته أو خفضه بأي حال من الأحوال.
لا يمكن خفض سعر صرف العملات الأجنبية الأخرى غير تلك التي أشير إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة أو زيادته بـ ٣% على السعر اليومي الذي حدده وأعلن عنه المصرف المركزي تبعا للإجراءات التي حددتها رسالته العمومية.
المادة ٦
يعلن الوسطاء المعتمدون في كل نقاط البيع عن الشروط المطبقة لعمليات التحويل خارج الجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وليكن هذا الإعلان واضحا ومتاحا يمكن للعملاء قراءته.
المادة ٧
يحتفظ الوسطاء المعتمدون بالقائمة اليومية للأسعار السائدة وللسعر الأساسي الذي أعلن عنه المصرف المركزي ومعدلات العمولة المطبقة على كل عملية التحويل.
المادة ٨
في حالة تجاوز السقف الذي حددته هذه التعليمات يرد تلقائيا الناتج الفائض المتولد للمصرف المركزي دون إخلال بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في أنظمة الصرف
المادة ٩
أي تقصير لأحكام هذه التعليمات يعرض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في الأنظمة المعمول بها
المادة ١٠
قد يعدل المصرف المركزي هذه التعليمات وقد يحددها عن طريق الرسالة التعميمية الصادرة منه
المادة ١١
تدخل هذه التعليمات حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعها وتلغي كل تنظيم مسبق حول هذا الموضوع. يخطر بها الجمعيات المهنية لمؤسسات التسليف التابعة للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا.
عباس محمد توللي
رقم: تسلسل: 084/2019
3